الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
: منها حديث ابن عمر أخرجه البخاري. ومسلم عن سالم عن أبيه، ولفظ البخاري: قال رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، وحين يرفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، انتهى. ولفظ مسلم: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم كبر، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، انتهى. وقوله فيه: ثم كبر، ليست عند البخاري، قال ابن عبد البر في "التمهيد": هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ووقفها نافع عن ابن عمر: فمنها ما جعله من قول ابن عمر. ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر، والقول فيها قول سالم، ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع، فهذا أحدها. والثاني: حديث "من باع عبدًا وله مال" والثالث: حديث: "الناس كإبل مائة" والرابع: حديث "فيما سقت السماء والعيون العشر"، قال الشيخ في "الإمام"، وقد جاء هذا الحديث مرفوعًا من جهة حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا دخل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ومن جهة إبراهيم بن طهمان عن أيوب السخيتاني عن نافع به مرفوعًا أيضًا، رواهما البيهقي في "سننه"، انتهى. وأخرجه البخاري [في "باب رفع اليدين إذا قام في الركعتين" ص 102.] عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فذكره، وزاد فيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، قال الشيخ في "الإمام، قال الإسماعيلي في "كتابه": هكذا يقوله عبد الأعلى، وأومأ إلى أنه أخطأ، قالوا: خالفه ابن إدريس. وعبد الوهاب. والمعتمر عن عبيد اللّه عن نافع، فذكره من فعل ابن عمر، انتهى. وقال أبو داود [في "باب افتتاح الصلاة" ص 115.] بعد تخريج رواية عبد الأعلى هذه: والصحيح أنه من قول ابن عمر، وليس بمرفوع، ورواه البيهقي عن عبيد اللّه أيضًا، فوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح، قال الشيخ في "الإمام": وعن هذا جوابان: أحدهما: الرجوع إلى الطريقة الفقهية والأصولية في قبول زيادة العدل الثقة إذا تفرد بها، وعبد الأعلى من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم في الصحيح. الثاني: أن غبد الأعلى لم ينفرد بها، فإن البيهقي لما ذكره في "الخلافيات"، قال: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الأعلى هكذا، وتابعه معتمر عن عبيد اللّه بن عمر نحوه، ثم أخرج رواية معتمر، وأخرج النسائي رواية معتمر في "سننه" نحو البيهقي، ثم قال: وقوله: إذا قام من الركعتين لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد اللّه ثقة، ولعل الخطأ من غيره، انتهى. واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه مالك في "موطإِه [في "باب افتتاح الصلاة" ص 25.]" عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، انتهى. لم يذكر فيه الرفع في الركوع، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى، وتابعه على ذلك جماعة من رواة الموطإ: منهم يحيى بن بكير. والقعنبي. وأبو مصعب. وابن أبي مريم. وسعيد بن عفير، ورواه ابن وهب. وابن القاسم. ومعن بن عيسى. وابن أبي أويس عن مالك، فذكروا فيه الرفع في الركوع، وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري، وهو الصواب، ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في "كتاب التقصي"، وقال في "التمهيد": وذكر جماعة من أهل العلم أن الوَهَم في إسقاط الرفع من الركوع إنما وقع من جهة مالك، فإن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا، انتهى. وكذلك قال الدارقطني في "غرائب مالك": إن مالكًا لم يذكر في "الموطإِ" الرفع عند الركوع، وذكره في غير "الموطإِ"، حدث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ: منهم محمد بن الحسن الشيباني. ويحيى بن سعيد القطان. وعبد اللّه بن المبارك. وعبد الرحمن بن مهدي. وابن وهب. وغيرهم، ثم أخرج أحاديثهم عن عشرين رجلًا، قال: وخالفهم جماعة من رواة "الموطإ"، فرووه عن مالك، وليس فيه الرفع في الركوع: منهم الإمام الشافعي. والقعنبي. ويحيى بن يحيى. ويحيى بن بكير. ومعن بن عيسى. وسعيد بن أبي مريم. وإسحاق الحنيني، وغيرهم، واللّه أعلم، واعترض الطحاوي في "شرح الآثار [ص 133]" ح ديث ابن عمر هذا، فقال: وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، ثم أسند عن أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد، قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة، قال: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفعله، قال: فإن قيل: فقد روى طاوس عن ابن عمر خلاف ما رواه مجاهد، قلنا: كان هذا قبل ظهور الناسخ، انتهى. وأجاب البيهقي في "كتاب المعرفة"، فقال: وحديث أبي بكر بن عياش هذا أخبرناه أبو عبد اللّه الحافظ، فذكره بسنده، ثم أسند عن البخاري أنه قال: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره، وقد رواه الربيع. وليث. وطاوس. وسالم. ونافع. وأبو الزبير. ومحارب بن دثار. وغيرهم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر. وإذا رفع، وكان يرويه أبو بكر بن عياش قديمًا عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلًا موقوفًا: أن ابن مسعود كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يرفعهما بعد، وهذا هو المحفوظ عن أبي بكر بن عياش، والأول خطأ فاحش لمخالفته الثقات من أصحاب ابن عمر، قال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ المتقنين، ثم اختلط حين نسي حفظه، فروى ما خولف فيه، فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟! أو نقول: إنه ترك مرة للجواز، إذ لا يقول بوجوبه، ففعله يدل على أنه سنة، وتركه يدل على أنه غير واجب، انتهى. قال الشيخ في الإمام ويزيل هذا التوهم "يعني دعوى النسخ" ما رواه البيهقي في "سننه [هذه الرواية لا توجد في النسخة المطبوعة من السنن الكبرى، لعلها في "المعرفة - أو غيرها" ثم إن الإمام ربما يعزو ترجمة أو حديثًا إلى كتاب متواتر ولا يوجد شيء منه في ذلك الكتاب، كما أنه نسب ترجمة "باب استياك الإمام بحضرة رعيته" إلى البخاري، وقال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في البخاري، قاله القسطلاني ص 20 - ج، قلت: هذه الترجمة موجودة في النسائي: ص 5 بتغيير يسير، وذكر ابن السبكي في "الطبقات" ص 20 - ج 6 بابًا لأحاديث في "الإمام" إلى من أخرجها وأخطأ في النسبة.]" من جهة بن عبد اللّه بن حمدان الرقي ثنا عصمة [عصمة بن محمد الأنصاري: قال أبو حاتم: ليس بالقوي، قال يحيى: كذاب، يضع الحديث، وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل عن الثقات، وقال الدارقطني، وغيره: متروك "ميزان" عصمة بن محمد بن فضالة بن محمد بن فضالة بن محمد بن شريك بن جميع بن مسعود الأنصاري الخزرجي حدث عن موسى بن عقبة. وهشام بن عروة. ويحيى بن سعيد الأنصاري. وسهل بن أبي صالح. وعبيد اللّه بن عمر العمري - روى عنه شعيب بن سلمة الأنصاري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي. والسري بن عاصم - أخبر أبو تمام عبد الكريم بن علي الهاشمي أخبرنا علي بن محمد بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي حدثنا السري بن عاصم حدثنا عصمة بن محمد بن فضالة بن محمد بن فضالة الأنصاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم "إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل" تفرد بروايته عصمة بن محمد عن هشام بن عروة، وقرأت على الجوهري عن محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن كعب الكوكبي حدثنا إبراهيم بن عبد اللّه بن جنيد، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: عصمة بن محمد الأنصاري إمام مسجد الأنصار ببغداد، كان كذابًا، يروي الأحاديث كذبًا فقد رأيته، وكان شيخًا له هيبة ومنظر، من أكذب الناس، أخبرنا العقيلي أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن عمر العقيلي حدثنا عبيد اللّه بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، وسئل عصمة بن محمد الأنصاري، فقال: هذا كذاب يضع الحديث، أخبرنا الأزهري حدثنا محمد بن العباس أخبرنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن فهم حدثنا محمد بن سعد، قال: عصمة بن محمد الأنصاري كان إمام مسجد الأنصار الكبير ببغداد، وكان عند مسلم ضعيفًا في الحديث، أخبرنا البرقاني أخبرنا أبو الحسن الدارقطني، قال: عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري متروك "تاريخ الخطيب" ص 286 - ج 12. (يتبع...) (تابع... 6): - الحديث التاسع والثلاثون: يوجد في بعض نسخ "الهداية - للشافعي" ما... ... ] بن محمد الأنصاري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فما زالت تلك صلاته حتى لقي اللّه تعالى، انتهى. رواه عن أبي عبد اللّه الحافظ عن جعفر بن محمد بن نصر عن عبد الرحمن [اتهمه السليماني بوضع الأحاديث، اهـ "ميزان" وقال الخطيب في "تاريخه" ص 283 - ج 10: في حديثه غرائب، وأفراد، ولم أسمع فيه إلا خيرًا، اهـ.] بن قريش بن خزيمة الهروي عن عبد اللّه بن أحمد الدمجي عن الحسن به. - حديث آخر، أخرجه البخاري. ومسلم عن مالك بن الحويرث، واللفظ لمسلم أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذى بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، انتهى. - حديث آخر، أخرجه البخاري [لم يخرج البخاري طريق أبي عاصم في "صحيحه" وإنما أخرجه في "جزء الرفع" لكن سياقه ليس هكذا، وأخرجه أبو داود في "باب افتتاح الصلاة" بهذا إلإسناد، وبسياق يقاربه، ولقد تقدم في ثلاثة مواضع: إن المخرج عزا حديث أبي حميد إلى البخاري، وإني لم أجده فيه، وهذا رابعها، واللّه أعلم.] عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، فإذا ركع كبر ورفع يديه حتى يحاذى منكبيه، فإذا رفع كبر ورفع يديه يحاذى بهما منكبيه، وفيه: ثم إذا قام من الركعتين كبر، ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه، الحديث، وفي آخره: فقالوا جميعًا: صدقت، وقد تقدم بتمامه في أول الباب، واعترضه الطحاوي في "شرح لآثار [ص 153، وص 134.]" فقال: هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد [قال ابن أبي حاتم في "العلل" ص 163: قال أبي: فصار الحديث مرسلًا، اهـ.] ولا من أحد ذكر مع أبي حميد، وبينهما رجل مجهول، ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة، وسنه لا يحتمل ذلك، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي، وصلى عليه عليّ، وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو، فجعل بينهما رجلًا، ثم أخرجه عن يحيى. وسعيد بن أبي مريم ثنا عطاف بن خالد حدثني محمد بن عمرو بن عطاء حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جلسوا، فذكر نحو حديث أبي عاصم، سواء، قال: فإن ذكروا ضعف عطاف، قيل لهم: وأنتم أيضًا تضعفون عبد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطاف، مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله، وإنما تصححون قديمه وتتركون حديثه، هكذا ذكره ابن معين في "كتابه". وابن أبي مريم سماعه من عطاف قديم جدًا. وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعًا لمحمد بن عمرو من أبي حميد، إلا عبد الحميد، وهو عندكم أضعف، ثم أخرج عن عيسى بن عبد الرحمن [كذا في "الطحاوي" ص 153 - ج 1، ثم أعاد الحديث في: ص 405 - ج 2، وقال فيه: عبد اللّه، بدل: عبد الرحمن، وهو الصواب الموافق لما في "البيهقي"، وأبي داود، وغيرهما". ] بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء، أحد بني مالك عن عباس بن سهيل الساعدي، وكان في مجلس فيه أبو سهيل بن سعيد الساعدي. وأبو حميد. وأبو هريرة. وأبو أسيد، فتذكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، الحديث، وليس فيه [قوله: وليس فيه الخ، هذا القول في "الطحاوي" ص 134 سوى ما تقم، فإنه في "صفة الجلوس" ص 153، تنبه.]: فقالوا: صدقت، قال: وقوله فيه: فقالوا جميعًا: صدقت، ليس أحد يقولها إلا أبو عاصم، انتهى. وأجاب البيهقي في "كتاب المعرفة"، فقال: أما تضعيفه لعبد الحميد بن جعفر فمردود، بأن يحيى بن معين وثقه في جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم في "صحيحه". وأما ما ذكر من انقطاعه، فليس كذلك، فقد حكم البخاري في "تاريخه" بأنه سمع أبا حميد. وأبا قتادة. وابن عباس [فليراجع هذا، فإن الظن أن زيادة الابن من الناسخ، وأن الصواب عباس، وعباس هذا، هو "عباس بن سهل" قال الحافظ في "التلخيص" ص 83: قال ابن حبان: سمع هذا الحديث محمد بن عمرو من أبي حميد، وسمعه من عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، فالطريقان محفوظان)،]، وقوله: إن أبا قتادة قتل [روى الطحاوي في "شرح الآثار" ص 287. وابن أبي شيبة في "الجنائز" ص 116، والبيهقي في "سننه" ص 36 - ج 4، والخطيب في "تاريخه" ص 161 - ج 1، كلهم من حديث إسماعيل، قال: حدثنا موسى بن عبد اللّه أن عليًا صلى على أبا قتادة، فكبر عليه سبعًا، اهـ. قلت: رجاله ثقات، قال في "الجوهر" ص 36 - ج 4: قال أبو عمر في "الاستيعاب": روي من وجوه عن موسى بن عبد اللّه بن يزيد الأنصاري، وعن الشعبي أنهما قالا: صلى عليّ على أبي قتادة، فكبر عليه سبعًا، قال الشعبي: وكان بدريًا، وقال الحسن بن عثمان: مات أبو قتادة سنة أربعين، اهـ. قال محمد بن عمر الواقدي: حدثني يحيى بن عبد اللّه بن أبي قتادة أن أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين، وقال خريجه، وتلميذه ابن سعد في "طبقاته" ص 9 - ج 6: كان قد نزل الكوفة ومات بها، وعليّ بها، وصلى هو عليه، اهـ. قلت: الواقدي متروك، قال الحافظ في "التلخيص" ص 160: عن عليّ أنه صلى على أبي قتادة، فكبر عليه سبعًا، رواه البيهقي، وقال: إنه غلط، لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك، قلت: هذه علة غير قادحة، لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة عليّ، وهذا هو الراجح، اهـ ما قال الحافظ.] مع عليٍّ، رواية شاذة، رواها الشعبي، والصحيح الذي أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخمسين، ونقله عن الترمذي. والواقدي. والليث. وابن مندة في الصحابة، أطال فيه، ثم قال: وإنما اعتمد الشافعي في حديث أبي حميد برواية إسحاق بن عبد اللّه عن عباس بن سهيل عن أبي حميد، ومن سماه من الصحابة، وأكده برواية فليح بن سليمان عن عباس بن سهيل عنهم، فالإعراض عن هذا والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السنة، انتهى كلامه [قلت: كلام الحافظ المخرج قبيل "الحديث الثامن والأربعين" يدل على أن الشيخ تقي الدين رد على البيهقي، وانتصر للطحاوي، وأن الحافظ المخرج ذكر كلام الشيخ تقي الدين، لكن النسخة كما ترى خالية عن الرد، فليراجع النسخ الصحيحة.]. - حديث آخر، أخرجه مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رفع يديه حين دخل في الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه من الركوع، أخرجه مختصرًا ومطولًا [قوله: أخرجه مسلم مختصرًا ومطولًا، قلت: لم أجد في "مسلم" إلا رواية واحدة، في باب" وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام" ص 173، واللّه أعلم.]، قال الطحاوي في "شرح الآثار": وحديث وائل هذا معارض بحديث ابن مسعود: أنه عليه السلام كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح، ثم لا يعود. وابن مسعود أقدم صحبة، وأفهم بأفعال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من وائل، ثم أسند عن أنس [أخرجه ابن ماجه: ص 70، والحاكم: ص 218، والبيهقي: ص 97 - ج 3]، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه، وابن مسعود كان من أولئك الذين يقربون من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فهو أولى مما جاءه من هو أبعد منه، انتهى. - حديث آخر، أخرجه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في باب "افتتاح الصلاة" ص 116، والترمذي في "الدعوات، في باب الدعاء، عند افتتاح الصلاة بالليل" ص 179 - ج 1، وابن ماجه في "باب رفع اليدين إذا ركع" ص 62، و "جزء الرفع" ص 6، وأحمد: ص 93 - ج 1، والطحاوي: ص 131، وفي "المختصر" ص 24، قال الطحاوي: لا يعلم أحد روى هذا الحديث غير عبد الرحمن بن أبي الزناد.]، والبخاري في "كتابه - في رفع اليدين" عن الأعرج عن عبيد اللّه بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته، وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال الشيخ في "الإمام": ورأيت عن "علل الخلال" عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا، فقال: صحيح، قال الشيخ: وقوله فيه: وإذا قام من السجدتين "يعني الركعتين"، انتهى. وقال النووي في "الخلاصة": وقع في لفظ أبي داود: السجدتين، وفي لفظ الترمذي: الركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان، يدل عليه الرواية الأخرى، وغلط الخطابي في قوله: المراد السجدتان، لكونه لم يقف على طرق الحديث، انتهى. قال الطحاوي في "شرح الآثار [ص 132، وقال الحافظ في "الدراية" ص 85: رجاله ثقات.]": وقد روي عن علي خلاف هذا، ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي ثنا عاصم بن كليب عن أبيه أن عليًا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعده، قال الطحاوي: فلم يكن علي ليرى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفع، ثم يتركه، إلا وقد ثبت عنده نسخه، قال: وتضعف هذه الرواية أيضًا أنه روي من وجه آخر، وليس فيه الرفع، ثم أخرجه عن عبد العزيز [أخرجه الطحاوي: ص 132، والنسائي: ص 142، وأبو داود في باب "ما يستفتح به الصلاة من الدعاء" ص 117، والترمذي في "الدعوات" ص 179 - ج 2.] بن أبي سلمة عن عبد اللّه بن الفضل عن الأعرج به، ولم يذكر فيه: الرفع، انتهى. وقال الشيخ في "الإمام": قال عثمان بن سعيد الدارمي: وقد روي من طريق واهية عن علي أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يعود، قال: وهذا ضعيف، إذ لا يظن بعلي أنه يختار فعله على فعل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو قد روى عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه كان يرفع عند الركوع، وعند الرفع منه، قال الشيخ: وما قاله الدارقطني ضعيف، فإنه جعل رواية الرفع - مع حسن الظن بعلي - في ترك المخالفة، دليلًا على ضعف هذه الرواية، وخصمه يعكس الأمر، ويجعل فعل علي بعد الرسول ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ دليلًا على نسخ ما تقدم، واللّه أعلم، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [في "باب افتتاح الصلاة" ص 115.] عن ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد اللّه بن الزبير - وصلى بهم - يشير بكفيه حين يقوم، وحين يرفع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم، فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس، فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أر أحدًا يصليها، ووصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فاقتد بصلاة ابن الزبير، انتهى. وابن لهيعة معروف. (يتبع...) (تابع... 3): - الحديث التاسع والثلاثون: يوجد في بعض نسخ "الهداية - للشافعي" ما... ... - حديث آخر. أخرجه ابن ماجه [في "باب رفع اليدين إذا ركع" ص 62.] حدثنا محمد بن يسار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثنا حميد عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، قال الشيخ في "الإمام: ورجاله رجال الصحيحين، قال: وقد رواه البيهقي في "الخلافيات" من جهة ابن خزيمة عن محمد بن يحيى بن فياض عن عبد الوهاب الثقفي به، وزاد فيه: وإذا رفع رأسه من الركوع، ورواه البخاري في "كتابه المفرد - في رفع اليدين" حدثنا محمد بن عبيد اللّه بن حوشب ثنا عبد الوهاب به أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يرفع يديه عند الركوع، انتهى. قال الطحاوي: [ص 134، وقال الدارقطني: ص 108: لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس، اهـ.]: وهم يضعفون هذا، ويقولون: تفرد برفعه عبد الوهاب، والحفاظ يوقفونه على أنس، انتهى. - حديث آخر، رواه أبو داود، أخرجه ابن ماجه أيضًا [في "باب رفع اليدين إذا ركع" ص 62.] عن إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد، انتهى. قال الطحاوي [ص 134.]: وهذا لا يحتج به، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، انتهى. وأخرجه أبو داود [في "باب افتتاح الصلاة" ص 115.] عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن الحارث عن أبي هريرة مرفوعًا، نحوه، وزاد فيه: وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك، قال الشيخ في "الإمام: وهؤلاء كلهم رجال الصحيح، وقد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن عثمان بن الحكم الجذامي عن ابن جريج، ذكره الدارقطني في "علله"، وكذلك تابعه صالح بن أبي الأخضر عن ابن جريج، رواه ابن أبي حاتم "علله" أيضًا، لكن ضعف الدارقطني الأول، وأبو حاتم الثاني، قال الدارقطني: وقد خالفه عبد الرزاق، فرواه عن ابن جريج بلفظ التكبير دون الرفع، وهو الصحيح، فقال ابن أبي حاتم [علل ابن أبي حاتم" ص 107.]: سألت أبي عن حديث رواه صالح بن أبي الأخضر عن أبي بكر بن الحارث، قال: صلى بنا أبو هريرة، فكان يرفع يديه إذا سجد، وإذا نهض من الركعتين، وقال: إني أشبهكم صلاة برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو كان يكبر فقط، ليس فيه رفع اليدين، انتهى. وله طريق آخر عند الدارقطني في "العلل" أخرجه عن عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال الدارقطني: لم يتابع عمرو بن عليّ على ذلك، وغيره يرويه بلفظ التكبير، وليس فيه رفع اليدين، وهو الصحيح، انتهى. - حديث آخر، رواه ابن ماجه أيضًا [ص 62، والبيهقي.] حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد اللّه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، فعل مثل ذلك، ويقول: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعل مثل ذلك، انتهى. قال الشيخ في "الإمام"، وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" أن الأثرم رواه عن أبي حذيفة به، فلم يذكر فيه: الرفع من الركوع، انتهى. وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع، ثم أخرجه عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير به، وفيه: إذ 1 ركع، قال: هكذا، رواه ابن طهمان، وتابعه زياد بن سوقة، وهو حديث صحيح، رواته عن آخرهم ثقات، انتهى. - حديث آخر أخرجه الدارقطني في "سننه [ص 109، والبيهقي.]" عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد اللّه عن أبي موسى الأشعري، قال: هل أريكم صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ؟ فكبر، ورفع يديه، ثم كبر، ورفع يديه للركوع، ثم قال: سمع اللّه لمن حمده، ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا، ولا ترفع بين السجدتين، انتهى. وأخرجه البيهقي عن محمد بن حميد الرازي عن زيد بن الحباب عن حماد به، قال الشيخ في "الإمام": فهاتان الروايتان مرفوعتان، ورواه ابن المبارك عن حماد بن سلمة، فوقفه عن أبي موسى: أنه توضأ، ثم قال: هلموا أريكم، فكبر، ورفع يديه، ثم كبر، ورفع يديه، ثم قال: هكذا فاصنعوا، ولم يرفع في السجود، أخرجه البيهقي، انتهى. - حديث آخر، رواه البيهقي في "سننه [ص 74 - ج 2.]" عن الحاكم بسنده عن آدم بن أبي إياس ثنا شعبة ثنا الحكم بن عتيبة، قال: رأيت طاوسًا كبر، فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير، وعند ركوعه، وعند رفع رأسه من الركوع، فسألت رجلًا من أصحابه، فقال: إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. قال البيهقي: قال الحاكم: الحديثان محفوظان "أعني حديث ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الرفع. وحديث ابن عمر عن أبيه عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نحوه"، قال الشيخ في "الإمام": وفي هذا نظر، ففي "علل الخلال" عن أحمد بن أثرم، قال: سألت أبا عبد اللّه "يعني أحمد بن حنبل" عن حديث شعبة عن الحكم أن طاوسًا، يقول: عن ابن عمر عن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم بن أبي إياس، فقال: ليس هذا بشيء، إنما هو عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقال الدارقطني: هكذا رواه آدم بن أبي إياس. وعمار بن عبد الجبار المروزي عن شعبة، وهما وَهّما فيه، والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال الشيخ: وأيضاَ فهذه الرواية ترجع إلى مجهول، وهو الذي حدث الحكم من أصحاب طاوس، فإن كان روى من وجه آخر متصلًا عن عمر، وإلا فالمجهول لا يقوم به الحجة، وهو ما أخرجه البيهقي في "الخلافيات" من طريق ابن وهب: أخبرني حيوة بن شريح الحضرمي عن أبي عيسى سليمان بن كيسان المدني عن عبد اللّه بن القاسم، قال: بينما الناس يصلون في مسجد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إذ خرج عليهم عمر بن الخطاب، فقال: أقبلوا عليَّ بوجهكم، أصلي بكم صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ التي كان يصلي ويأمر بها، فقام مستقبل القبلة، ورفع يديه، حتى حاذى بهما منكبيه، ثم كبر، ثم ركع، وكذلك حين رفع، فقال للقوم: هكذا كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي بنا، انتهى. [حديث آخر، رواه البيهقي في "السنن" ص 73 - ج 2، قال أبو بكر: صليت خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ورواته ثقات.] قال الشيخ: ورجال إسناده معروفون، فسليمان بن كيسان أبو عيسى التميمي، ذكره ابن أبي حاتم، وسمى جماعة روى عنهم، وجماعة رووا عنه، ولم يعرف من حاله بشيء، وعبد اللّه بن القاسم مولى أبي بكر الصديق، ذكره أيضًا، وذكر أنه روى عن ابن عمر. وابن عباس. وابن الزبير، وروى عنه جماعة، ولم يعرف من حاله أيضًا بشيء، قال البخاري في "كتابه - في رفع اليدين": وكذلك يروي حديث الرفع عن جماعة من الصحابة: منهم أبو قتادة. وأبو أسيد الساعدي. ومحمد بن مسلمة البدري. وسهيل بن سعد الساعدي. وعبد اللّه بن عمر. وابن عباس. وأنس بن مالك. وأبو هريرة. وعبد اللّه بن عمرو بن العاص. وعبد اللّه بن الزبير. ووائل بن حجر. ومالك بن الحويرث. وأبو موسى الأشعري. وأبو حميد الساعدي، انتهى. "يعني أنهم رووه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ"، ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من حديث خلف بن أيوب البلخي عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر، قال: رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، انتهى. قال الدارقطني: هكذا قال: عن عمر، ولم يتابع عليه، قال الشيخ: وكان مراده لم يتابع عليه عن مالك، واللّه أعلم، انتهى. - الآثار في ذلك: روى البخاري في "كتابه المفرد - في رفع اليدين": حدثني مسدد ثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفعون أيديهم في الصلاة، انتهى. قال الشيخ في "الإمام": ورواه أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن معاذ. وابن أبي عديٍّ. وغندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا، وإذا رفعوا، كأنها المراوح، انتهى. قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدًا، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يرفع يديه، انتهى. آثر آخر، رواه مالك عن نافع [الموطأ - في باب افتتاح الصلاة" ص] عن ابن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع، ورواه يحيى بن بكير عن مالك، وفيه: وإذا ركع، انتهى. أثر آخر أخرجه البيهقي [البيهقي في "سننه" ص 73 - ج 2] عن عبد الرزاق، قال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، رأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وأخذ ابن جريج، صلاته عن عطاء بن أبي رباح، وأخذ عطاء صلاته من عبد اللّه بن الزبير، وأخذ ابن الزبير صلاته من أبي بكر الصديق، انتهى. وأخرجه عن أيوب السختياني عن عطاء بن أبي رباح نحوه، وقد تقدم، وقال: رواته ثقات. أثر آخر أخرجه البيهقي أيضًا عن ابن جريج عن الحسين بن مسلم بن يناق، قال: سألت طاوسًا عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: رأيت عبد اللّه بن عباس. وعبد اللّه بن الزبير. وعبد اللّه بن عمر يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا من الركوع. أثر آخر أخرجه البيهقي أيضًا عن راشد بن سعد عن محمد بن سهم عن سعيد بن المسيب، قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وفيه من يستضعف. أثر آخر أخرجه البيهقي أيضًا عن ليث عن عطاء، قال: رأيت جابر بن عبد اللّه. وابن عمر. وأبا سعيد. وابن عباس. وابن الزبير. وأبا هريرة يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا من الركوع، وليث مستضعف، وأخرجه البخاري في "كتابه - في رفع اليدين" عن ابن عمر. وابن عباس. وابن الزبير. وأبي سعيد. وجابر. وأبي هريرة. وأنس بن مالك أنهم كانوا يرفعون أيديهم، قال: ورويناه عن عدة من التابعين، وفقهاء مكة. والمدينة. وأهل العراق. والشام. والبصرة. واليمن، وعدة من أهل خراسان: منهم سعيد بن جبير. وعطاء بن أبي رباح. وجاهد. والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد اللّه بن عمر. وعمر بن عبد العزيز. والنعمان بن أبي عياش. والحسن. وابن سيرين. وطاوس. ومكحول. وعبد اللّه بن دينار. ونافع. وعبيد اللّه بن عمر. والحسن بن مسلم. وقيس بن سعد، وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها، وكان ابن المبارك يرفع يديه، وهو أعلم أهل زمانه فيما يعرف، ولقد قال ابن المبارك: صليت يومًا إلى جنب النعمان فرفعت يدي، فقال لي: أما خشيت أن تطير؟، قال: فقلت له: إن لم أطر في الأولى، لم أطر في الثانية، قال وكيع: رحم اللّه ابن المبارك، كان حاضر الجواب، انتهى كلامه. وقال البيهقي: وقد روينا الرفع في الصلاة من حديث أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب. وابن عمر. ومالك بن الحويرث. ووائل بن حجر. وأبي حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: منهم أبو قتادة. وأبي هريرة، ومحمد بن مسلمة. وأبو أسد. وسهيل بن سعد، وعن أبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك. وجابر بن عبد اللّه بأسانيد صحيحة، يحتج بها، قال: وسمعت أبا عبد اللّه الحافظ، يقول: لا تعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة، غير هذه السنة، انتهى. وقال الشيخ في "الإمام": وجزم الحاكم برواية العشرة ليس عندي بجيِّد، فإن الجزم إنما يكون حيث يثبت الحديث ويصح، ولعله لا يصح عن جملة العشرة، انتهى. قال البيهقي: وهو كما قال أبو عبد اللّه، فقد روى هذه السنة عن أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وعثمان. وعلي. وطلحة. والزبير. وسعد. وسعيد. وعبد الرحمن بن عوف. وأبي عبيدة بن الجراح. ومالك بن الحويرث. وزيد بن ثابت. وأبيّ بن كعب. وابن مسعود. وأبي موسى. وابن عباس. والبراء بن عازب. والحسين بن علي. وزياد بن الحارث الصدائي. وسهل بن سعد الساعدي. وأبي سعيد الخدري. وأبي قتادة الأنصاري. وسلمان الفارسي. وعبد اللّه بن عمرو بن العاص. وعقبة بن عامر. وبريدة بن الحصيب. وأبي هريرة. وعمار بن ياسر، انتهى. قال الشيخ في "الإمام": ورأيت بعد ذلك أسماء أتوقف في حكايتها إلى الكشف من نسخة أخرى: منهم أبو أمامة. وعمير بن قتادة الليثي. وأبو مسعود الأنصاري، ومن النساء: عائشة، وروي عن أعرابي آخر صحابي، كلهم عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. - الحديث الأربعون: روي أن عائشة - وصفت قعود رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصلاة أنه افترش رجله اليسرى، فجلس عليها، ونصب اليمنى نصبًا، ووجه أصابعه نحو القبلة، قلت: غريب بهذا اللفظ، وفي "مسلم [في "باب ما يجمع صفة الصلاة" ص 194، وأبو داود في "باب من لم ير الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم" ص 121.]" بعضه، أخرجه عن أبي الجوزاء عن عائشة، قالت: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفتتح الصلاة بالتكبير. والقراءة "بالحمد لله رب العالمين"، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين: التحية، إلى أن قال [قوله: إلى أن قال، ليس بصواب، فإن قوله: "وكان يفرش" متصل بقوله: "التحية" وليس بينهما فصل، فلا معنى لقوله: إلى أن قال: واللّه أعلم.]: وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، انتهى. وقال النسائي في "سننه [هذا الحديث هو الحديث الثالث والثلاثون، تقدم في: ص 387، وأخرجه النسائي في "باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة" ص 173، وذكرت هناك أن المخرج أخطأ فيه من ثلاثة وجوه: أسقط هناك من الإسناد يحيى فقط، وههنا الليث، ويحيى معًا، وهذا الإسناد ليس لهذا المتن]" أخبرنا قتيبة عن القاسم بن محمد عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه، قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى، انتهى. وروى البخاري في "صحيحه [في "باب سنة الجلوس في التشهد" ص 114.]" بلفظ: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، لم يذكر فيه استقبال القبلة بالأصابع، وفيه قصة. - حديث آخر، أخرجه الترمذي [في "باب كيف الجلوس للتشهد" ص 38.] عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما جلس "يعني للتشهد" افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى، انتهى. وقال: حديث حسن صحيح. - الحديث الحادي والأربعون: قال في الكتاب: - ووضع يديه على فخذيه "يعني في التشهد" وبسط أصابعه، وتشهد، يروى ذلك في حديث وائل، قلت: غريب، وفي "مسلم [في باب صفة "الجلوس" ص 216]" وضع اليدين على الفخذين من رواية ابن عمر، إلا أن فيه: أنه كان يقبض أصابعه، ولفظه: قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. - الحديث الثاني والأربعون: عن عبد اللّه بن مسعود، قال: - أخذ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بيدي، وعلمني التشهد، كما كان يعلمني سورة من القرآن، وقال: قل: "التحيات لله. والصلوات. والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته"، إلى آخره، قلت: أخرجه الأئمة الستة عنه [مسلم في "باب التشهد في الصلاة" ص 137، والبخاري في "باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد" ص 115، وفي "الدعوات - في باب الأخذ باليدين" ص 926، والنسائي في "باب كيف التشهد الأول" ص 173، وأبو داود في "باب التشهد" ص 146، وابن ماجه في "التشهد" ص 64، والترمذي في "باب التشهد" ص 38.]، واللفظ لمسلم، قال: علمني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ التشهد، كفى بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، فقال: "إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التحيات لله، والصلوات. والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، انتهى. زادوا في رواية - إلا الترمذي. وابن ماجه - : ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به، قال الترمذي: أصح حديث عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في "التشهد" حديث ابن مسعود، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين، انتهى. [ليس في الترمذي الموجود عندنا، ولا في مسلم هذا القول.]، ثم أخرج عن معمر عن خصيف، قال: رأيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقلت له: إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: "عليك بتشهد ابن مسعود"، وأخرج الطبراني في "معجمه" عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه، قال: ما سمعت في "التشهد" أحسن من حديث ابن مسعود، وذلك أنه رفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وأخرج الطحاوي عن ابن عمر أن أبا بكر علمه الناس على المنبر، ووافق ابن مسعود في روايته عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ هذا التشهد جماعة من الصحابة: فمنهم معاوية [ومنهم أبو سعيد الخدري، حديثه عند الطحاوي: ص 156، قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن، ثم ذكر مثل تشهد ابن مسعود - سواء، اهـ. وجابر، عند الطحاوي، إلا في لفظين: من أوله. وآخره.]، وحديثه عند الطبراني في "معجمه"، أخرجه عن إسماعيل بن عياش عن جرير عن عثمان عن راشد بن سعد عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يعلم الناس التشهد، وهو على المنبر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "التحيات لله. والصلوات. والطيبات"، إلى آخره، سواء، ومنهم سلمان الفارسي، وحديثه عند البزار في "مسنده". والطبراني في "معجمه [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 143 - ج 2: رواه الطبراني في "الكبير". والبزار، وفيه بشر بن عبيد اللّه الدارسي، كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، اهـ.]" أيضًا أخرجاه عن سلمة بن الصلت عن عمر بن يزيد الأزدي عن أبي راشد، قال: سألت سلمان الفارسي عن التشهد، فقال: أعلمكم كما علمنيه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "التحيات لله. والصلوات. والطيبات" إلى آخره، سواء، ومنهم عائشة، وحديثها عند البيهقي في "سننه" عن القاسم عنها، قالت: هذا تشهد النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ "التحيات لله" إلى آخره، قال النووي في "الخلاصة": سنده جيد، وفيه فائدة حسنة، وهي: أن تشهده عليه السلام، تشهدنا، انتهى. الحديث الثالث والأربعون: حديث تشهد ابن عباس، قلت: أخرجه الجماعة [مسلم: ص 174، والترمذي: ص 38، وأبو داود: ص 147، وابن ماجه: ص 65، والنسائي: ص 195.] إلا البخاري عن سعيد بن جبير، وطاوس عن ابن عباس، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: "التحيات المباركات - الصلوات - الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللّه"، انتهى. قال المصنف رحمه اللّه: والأخذ بتشهد ابن مسعود أوْلى، لأن فيه الأمر، وأقله الإستحباب، "والألف. واللام" وهما للاستغراق، وزيادة "الواو" وهي لتجريد الكلام، كما في القَسَم، وتأكيد التعليم، انتهى. فنقول: أما الأمر، وهو قوله: "إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل" فليس في تشهد ابن عباس في ألفاظهم الجميع، وهي في تشهد ابن مسعود، وفي لفظ النسائي: "إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا"، وفي لفظ له، "قولوا في كل جلسة"، وأما "الألف. واللام" فإن مسلمًا. وأبا داود. وابن ماجه لم يذكروا تشهد ابن عباس إلا معرَّفًا "بالألف. واللام" وذكره الترمذي. والنسائي مجردًا "سلام عليك أيها النبي، سلام علينا"، الحديث، وكأن المصنف اعتمد على هذه الرواية، وأما "الواو" فليست في تشهد ابن عباس عند الجميع، وأما التعليم فهو أيضًا في تشهد ابن عباس، عند الجميع، كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، هكذا لفظ مسلم، وفي لفظ الباقين، كما يعلمنا القرآن. وبالجملة، فالمصنف ذكر أربعة أشياء، ينهض له منها اثنان: الأمر. وزيادة الواو، وسكت عن تراجيح أخر: منها أن الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظًا، ومعنى، وذلك نادر، وتشهد ابن عباس معدود في أفراد مسلم، وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان، ولو في أصله، فكيف إذا اتفقنا على لفظه، ومنها إجماع العلماء، على أنه أصح حديث في الباب، كما تقدم من كلام الترمذي، ومنها أنه قال فيه: علمني التشهد، كفى بين كفيه، ولم يقل ذلك في غيره، فدل على مزيد الاعتناء، والاهتمام به، واللّه أعلم.
|